العلامة الحلي

279

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الفصل الثالث : في المستحاضة . وفيه مطلبان : الأول : في أحكامها . مسألة 89 : دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق ، لقول الصادق عليه السلام : " إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع ، ودم الاستحاضة أصفر بارد " ( 1 ) وقد يتفق الأصفر حيضا كما لو وجد في أيام الحيض ، وكذا قد يوجد دم الاستحاضة أسودا حارا عبيطا إذا كان بعد أيام الحيض ، وأكثر أيام النفاس ، وبعد اليأس ، لما تقدم من أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر . مسألة 90 : دم الاستحاضة إن كان قليلا - وهو أن يظهر على القطنة كرؤوس الإبر ولا يغمسها - وجب عليها تغيير القطنة والوضوء لكل صلاة ، ذهب إليه أكثر علمائنا ( 2 ) ، لقول النبي صلى الله عليه وآله في المستحاضة : ( تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل ، وتصوم وتصلي ، وتتوضأ عند كل صلاة ) ( 3 ) . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام عن المستحاضة : " وإن

--> ( 1 ) الكافي 3 : 91 / 1 ، التهذيب 1 : 151 / 429 . ( 2 ) منهم المفيد في المقنعة : 7 ، والسيد المرتضى في الناصريات : 244 مسألة 45 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 67 . ( 3 ) سنن الدارمي 1 : 202 ، سنن الترمذي 1 : 220 / 126 .